محمد هادي المازندراني

24

شرح فروع الكافي

البلد والداخل . وقال الصدوق ابن بابويه في المقنع : واعلم أنّه لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال إلّا خمسين رجلًا عدد القسامة ، وجوّز شهادة رجلين عدلين إذا كانا من خارج البلد أو كان بالمصر علّة « 1 » . « 2 » ثمّ حكى احتجاج الشيخ بما رواه حبيب الخزاعي ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلًا عدد القسامة ، وإنّما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علّة فأخبرا أنّهما رأياه وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية » . « 3 » وفي الصحيح عن العبّاس بن موسى ، عن يونس ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عنه عليه السلام ، قال : قلت له : كم يجزي في رؤية الهلال ؟ قال : « إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض اللَّه فلا تؤدّوا بالتظنّي ، وليس رؤية الهلال أن تقوم عدّة فيقول واحد : قد رأيته ، ويقول الآخرون : لم نرَه ، إذا رآه واحد رآه مائة ، وإذا رآه مائة رآه ألف ، ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم تكن في السماء علّة أقلّ من شهادة خمسين ، وإذا كانت في السماء علّة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان في مصر » . « 4 » وبأنّه مع انتفاء العلّة يبعد اختصاص الواحد والاثنين بالرؤية مع اشتراكهم في صحّة الحاسّة ، فلم يكن قولهما مؤثّراً إلّا إذا وجدت العلّة ، فإنّه يحتمل اختلاف الأبصار في الحدّة والضعف ، فيرى بعضهم دون بعض . « 5 » وحكى في المنتهى « 6 » احتجاجه بما رواه في الموثّق عن عبد اللّه بن بكير عنه عليه السلام قال : « صُم للرؤية وافطر للرؤية ، وليس رؤية الهلال أن يجيء الرجل والرجلان فيقولان

--> ( 1 ) . المقنع ، ص 183 . ( 2 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 488 - 489 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 159 ، ح 448 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 74 - 75 ، ح 227 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 290 - 291 ، ح 13442 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 160 ، ح 451 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 289 ، ح 13439 . ( 5 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 131 . ( 6 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 589 .